صفحة جزء
وإذا حل الحق والمرتهن أو العدل [ ص: 226 ] وكيل في بيعه باعه ، نص عليه ، وفي قيمته وجهان ( م 22 ) بإذن مرتهن ، وقيل : وراهن ، بأغلب نقد البلد ، فإن تساوت فقيل : بالأحظ ، وقيل : بجنس الدين ( م 23 ) وإن لم يكن أو عزله الراهن ، وصح عزله في المنصوص ، لم يبعه ، ويأمره الحاكم بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع حبسه أو عزر . فإن أصر باعه عليه ، نص عليه وعنه وثمنه بيد العدل أمانة ، ولا يصدق [ ص: 227 ] عليهما في تسليمه للمرتهن ، فيرجع على راهنه ، وهو على العدل ، وقيل : يصدق على راهنه ، وقيل : عليهما في حق نفسه ، ولا ينفك بعضه حتى يقضي الدين كله ، تلف بعضه أو لا ، نص عليه


[ ص: 226 ] مسألة 22 ) قوله : وإذا حل الحق والمرتهن أو العدل وكيل في بيعه باعه ، نص عليه ، وفي قيمته وجهان ، انتهى . يعني إذا جنى على الرهن وأخذت قيمته فجعلت رهنا مكانه هل للمرتهن أو العدل بيعه كأصله أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) له بيعه ( قلت ) : وهو الصواب ، كأصله ، ثم وجدت الشيخ في المغني والشارح نقلا عن القاضي أنه قال : قياس المذهب له بيعه ، واقتصر عليه وقطع به ابن رزين في شرحه .

( والوجه الثاني ) لا يبيعه إلا بإذن متجدد ، وله قوة .

( تنبيه )

حمل شيخنا البعلي مسألة المصنف على بيع الرهن بقيمته لا بما أخذ من القيمة عوضا عن الرهن كما قلنا . وقال : فلو لم يحصل من يشتريه لم يبعه في أحد الوجهين ، بل يترك حتى يحصل له راغب يشتريه بقيمته قال : والمسألة قريبة من بيع مال المفلس من أنه لا يباع إلا بثمنه المستقر ، انتهى .

( قلت ) : ما قلناه أولى ، والظاهر أنه لم يطلع على النقل في المسألة ، وما قاله فيه عسر ، لاحتمال أن لا يوجد من يشتريه بذلك ، فيحصل الضرر ، والضرر لا يزال بالضرر ، بل يباع بالسعر الواقع في ذلك الوقت إذا وجد من يشتري ، والله أعلم .

( مسألة 23 ) قوله : بأغلب نقد البلد ، فإن تساوت فقيل : بالأحظ ، وقيل بجنس الدين [ انتهى ، الوجه الأول بجنس الدين ] ، وهو الصحيح وعليه الأكثر ، [ ص: 227 ] وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، ( والوجه الثاني ) لا يباع إلا بالأحظ ، اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني ( قلت ) : وهو الصواب .

وقال ابن رزين في شرحه : فإن تساوت النقود باعه بجنس الحق لأنه أحظ ، انتهى . كذا قال ، ولعله أراد بالأحظية بالنسبة إلى المرتهن ، أو أراد : إذا لم يحصل زيادة في غير جنس الحق ، فإن كان أراد هذا الأخير [ فهو ] متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية