[ ص: 265 ] فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين ( و ) وقيل عشر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه اثنتي عشرة قيل تقريب ، وقيل تحديد ( م 4 )
( مسألة 4 ) قوله : ولا حيض قبل تمام تسع سنين ، وقيل عشر ، وقيل اثنتي عشرة ، قيل تقريب ، وقيل تحديد ، انتهى ، القول بالتحديد ظاهر ما قطع به في الإرشاد والمبهج والهداية والفصول وتذكرة nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني والعمدة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والنهاية والحاويين والوجيز والمنور والإفادات والفائق وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم ، قال في المستوعب والرعايتين ومختصر ابن تميم وتجريد العناية وغيرهم : لا حيض قبل تسع سنين ، قال في مجمع البحرين : وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين كاملة ، انتهى ، قال ابن عبيدان : والمراد كمال التسع كما صرح به غير واحد ، قال في التلخيص والبلغة : أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة ، قال الزركشي : وأقله استكمال تسع سنين ، والقول الثاني ذلك تقريب ، قلت وهو أظهر ، في كلام غير المصنف ، ولهذا قال شيخنا البعلي الخلاف عائد إلى القول الأخير .
( تنبيه ) قول المصنف لا حيض قبل تمام تسع سنين ، وقيل عشر ، وقيل اثنتي عشرة كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك ، وقوله بعد ذلك : قيل تقريب ، وقيل تحديد كالمناقض له ، لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم .
وقال شيخنا في حواشيه ظاهر عبارته إعادة الخلاف إلى القول الأخير كما تقدم ، ويرشحه عدم الاطلاع على الخلاف لكن الخلاف على هذا القول لم نره أيضا .