صفحة جزء
ولو ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب ( هـ ) ، ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما ، وعنه : إن لم يسلم هو فله قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولو أسلم ضامنها برئ وحده ، ولو أسلمه فيها فله أرش ماله ، وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح ، بل أخذ كفيلين بالآخر ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به .

التالي السابق


الخدمات العلمية