ولو
ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب (
هـ ) ، ولو
اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن لم يسلم هو فله قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولو
أسلم ضامنها برئ وحده ، ولو أسلمه فيها فله أرش ماله ، وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن
ضمن أحدهما صاحبه لم يصح ، بل أخذ كفيلين بالآخر ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به .