( المسألة الأولى ) هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري ، أعني إذا بنى ونقضه المستحق فإن الأنقاض للمشتري ويرجع ببقية التالف على البائع ، فهل يدخل هذا في ضمان العهدة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في التلخيص والفائق .
( أحدهما ) يدخل ذلك في ضمانهما وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) لا يدخل ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح ، فإنهما لم يضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس .