وضمان المجهول كضمان السوق ، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون ، وهو جائز عند أكثر
[ ص: 243 ] العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، لقوله تعالى {
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم ، فإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك كما تجوز نظائره ، لهذا لما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13787الأسير العقيلي للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد ، علام أخذتني وسابقة الحاج يعني ناقته قال : بجريرة حلفائك من ثقيف ، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي وحبسه } لينال بذلك من حلفائه مقصوده ، قال : ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ، كالحقوق الواجبة . .