وللضامن مطالبة المديون بتخليصه ، في الأصح إذا طولب ، وقيل : أو لا إذا ضمنه بإذنه ، وقيل أو لا ، وإذا
قضى عنه بنية رجوعه وقيل : أو أطلق ، وهو ظاهر نقل
ابن منصور ، قال : هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن عنه ، كالأسير يشتريه ، أليس كلهم قال يرجع ؟ وإن لم يأمره أو أحال به رجع بالأقل مما قضى ، أو قدر دينه ، مطلقا ، نص عليه ، اختاره الأصحاب ، لإطلاق الآية {
فإن أرضعن لكم }
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول به في الأم ، لكونها أحق برضاعه ، وكإذنه في ضمانه
[ ص: 244 ] أو قضائه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
أبو محمد الجوزي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع ، لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الإجزاء بالذبح