[ ص: 244 ] مسألة 5 ) قوله : ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح : أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان ، انتهى . ذكر أربع مسائل حكمهن واحد ، وأطلقهن في المغني والشرح والنظم في الجمع . قال في التلخيص والرعاية الكبرى : ولو أشهد فماتوا أو غابوا رجع ، انتهى .
( قلت ) : الصواب الرجوع مع موت الشهود وغيبتهم إذا صدقه المضمون عنه على ذلك دون غيرهم . والظاهر أن المصنف أراد إذا كان شاهدا واحدا ومات أو غاب ، وقلنا يقبل ويرجع بشهادته إذا كان حاضرا ، والمصنف تابع nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني .