وفي شاهد ودعواه موتهم وأنكر الإشهاد وجهان ( م 6 - 7 ) .
( مسألة 6 ، 7 ) [ قوله ] وفي شاهد ودعواه موتهم فأنكر الإشهاد ، وجهان ، انتهى ، فيه مسألتان .
[ ص: 245 ] المسألة الأولى ) إذا أشهد شاهدا واحدا فهل له الرجوع أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وقالا : إذا ردت شهادته لكونه واحدا .
( أحدهما ) لا رجوع له بذلك ولا يكفي ، قطع به في التلخيص والرعايتين والحاويين .
( والوجه الثاني ) يكفي ذلك ويرجع عليه ، واختاره في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، ويحلف ، وينبغي أن يكون هذا المذهب ، لأن من قواعد المذهب قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال وما يقصد به المال ، وهنا كذلك ، فعلى هذا في إطلاق المصنف شيء .
( المسألة الثانية 7 ) لو ادعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد فهل يقبل قول الضامن ويرجع أم لا ؟ أطلق الخلاف . قال في التلخيص : ولو ادعى موت الشهود وأنكر الرجوع عليه فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) يرجع ، إذ الاحتراز عنه متعذر .
( والوجه الثاني ) لا يرجع ، لأن الأصل عدم الإشهاد ، والمضمون عنه يدعيه ( قلت ) : الصواب في هذه الأزمنة الرجوع إلى القرائن من صدق المدعي وغيره .