[ ص: 247 ] مسألة 9 - 11 ) قوله : وإن كفل بجزء شائع أو عضو وقيل : لا تبقى الحياة معه ، وقيل : وجهه فقط فوجهان ، انتهى ، ذكر ثلاث مسائل . مسألة الكفالة له بالجزء الشائع ومسألة الكفالة بعضو ، ومسألة الكفالة بوجهه .
( أما مسألة 9 ) الكفالة بالجزء الشائع فهل يصح أو لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وصححه في التصحيح والمغني وغيرهما ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
( وأما مسألة 10 ) الكفالة بعضو غير الوجه فهل تصح أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم
( أحدهما ) تصح ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، صححه في التصحيح وغيره قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح ببعض البدن ، انتهى . وقيل : إن كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح ، وإن كانت لا تبقى كرأسه وكبده ونحوهما صح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والشرح [ ص: 248 ] وغيرهما ، قال في الكافي : قال غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح ، وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان ، انتهى .
( وأما مسألة 11 ) الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتها ، وقطع به الأكثر ، منهم صاحب المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم . قال ابن منجى في شرحه : وهو الظاهر . وقيل : لا تصح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح ببعض البدن ، ولم أر من صرح بهذا القول ، وكلام المصنف إنما هو الكفالة به دون غيره ، فلذلك قال : فقط .
( تنبيه ) ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث ، وفيه نظر ، لا سيما مسألة الوجه فقط ، إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيف جدا ، فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف فيه ، والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول : وإن كفل بجزء شائع فوجهان ، ويصح بعضو . وقيل : لا تبقى الحياة معه ، وقيل : وجهه فقط ، والله أعلم .