صفحة جزء
فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو [ ص: 249 ] ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ( م 14 ) ونقل مهنا الصحة في كفيل به ، وإن قال : أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط ، في الأصح ، فيفسد العقد ، ويتوجه وجه ، ومتى أحضره قال في [ ص: 250 ] المستوعب ، ولم يكن حائل برئ ، نص عليه ، وعنه : ويبرأ منه ، وقيل : إن امتنع أشهد ، وقيل : إن لم يجد حاكما ، وكذا قبل أجله ، ولا ضرر ، ويتعين مكان العقد ، وقيل : مع ضرر ، وقيل : يبرأ ببقية البلد ، وعنه : وغيره وفيه سلطان ، اختاره القاضي وأصحابه .


( مسألة 14 ) قوله : فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ، انتهى ، وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما وتوقيتهما لكن قال الشيخ والشارح هنا : قول القاضي ، وهو عدم الصحة أقيس وقدمه ابن رزين ، واختار الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما الصحة ، [ ص: 250 ] وهو الصحيح ، كما تقدم ، وقدم في الرعايتين والحاويين وغيرهما الصحة في المسألة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية