فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو [ ص: 249 ] ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ( م 14 ) ونقل مهنا الصحة في كفيل به ، وإن قال : أبرئ الكفيل وأنا كفيل فسد الشرط ، في الأصح ، فيفسد العقد ، ويتوجه وجه ، ومتى أحضره قال في [ ص: 250 ] المستوعب ، ولم يكن حائل برئ ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويبرأ منه ، وقيل : إن امتنع أشهد ، وقيل : إن لم يجد حاكما ، وكذا قبل أجله ، ولا ضرر ، ويتعين مكان العقد ، وقيل : مع ضرر ، وقيل : يبرأ ببقية البلد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيره وفيه سلطان ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه .
( مسألة 14 ) قوله : فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان ، انتهى ، وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما وتوقيتهما لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح هنا : قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو عدم الصحة أقيس وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، واختار الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما الصحة ، [ ص: 250 ] وهو الصحيح ، كما تقدم ، وقدم في الرعايتين والحاويين وغيرهما الصحة في المسألة الأولى .