ولانقطاعه غاية ، نص عليه ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) هل هي ستون سنة ، أو خمسون ؟ فيه روايتان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون للعجم [ ص: 266 ] و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مشكوك فيه ( م 5 )
[ ص: 266 ] مسألة 5 ) قوله : ولانقطاعه حد ، هل هو ستون سنة أو خمسون ؟ فيه روايتان nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مشكوك فيه ، انتهى ، أطلق الخلاف في كون أكثر سن الحيض خمسين أم ستين ، وأطلقه في المغني ، والمحرر ، والشرح ابن عبيدان وغيرهم ( إحداهما ) : أكثره خمسون مطلقا وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الدراية والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والخلاصة والهادي ، والترغيب ونظم هداية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والإفادات ، ونظم المفردات وهو منها وغيرهم ، قال ابن الزاغوني : هو اختيار عامة المشايخ ، قال في البلغة : وهذا إحدى الروايتين ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين أكثره خمسون على الأظهر ، وقدمه في المنهج ، والمستوعب ، والمقنع والتلخيص ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والرعايتين ، والنظم والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية قال الزركشي : اختارها الشيرازي ، والرواية الثانية أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والعمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الآدمي والتسهيل ، وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في دروس المسائل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في النهاية : هي اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسون للعجم ، قال في الرعاية : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الخمسون للعجم ، والنبط ونحوهم ، والستون للعرب ونحوهم ، انتهى ، وأطلقهن الزركشي ، وأطلق الأول ، وهذه في الفصول في العدد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وصححها في الكافي قلت : وهو قوي جدا قال في المغني في العدد : والصحيح أنها متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح ، انتهى ، nindex.php?page=showalam&ids=13439فللشيخ في هذه المسألة ثلاث اختيارات ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه ، اختاره [ ص: 267 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وناظمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير هذا أصح الروايات ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ، وجزم به في الإفادات ، فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه ابن حمدان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه استحبابا ، ذكرها ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض .