قال
شيخنا : إن
كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده ، هذا مذهب الأئمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ، وفي طريقة بعض أصحابنا : فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما ، قلنا : بل يعد ، ولهذا إذا
دل على الصيد محرما كفر ، وإذا
تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده ، أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين لزمه الدين أو عوض العين ، وفي المبهج وجه ، كشرط البراءة منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان ، وألحق به معسر ومحبوس ، ونحوهما ، لاستواء المعنى ، والسجان كالكفيل ، قاله
شيخنا . ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر
[ ص: 251 ] كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه .