[ ص: 251 ] مسألة 15 ) قوله : وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله في أحد الوجهين قبل ذلك ، أو سلم نفسه برئ الكفيل ، انتهى . إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى كالمغصوب والعواري ونحوهما فهل يبرأ الكفيل كما لو مات أو لا يبرأ ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) يبرأ ، وهو الصحيح ، جزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح ونصراه .
( والوجه الثاني ) لا يبرأ . وقال في الرعاية الكبرى : فإن سلمها وإلا ضمن عوضها ، وقيل : إلا أن تتلف بفعل الله تعالى فلا يضمنها ، وفيه احتمال ، انتهى . .