[ ص: 252 ] مسألة 16 ) قوله : وإن كفل أو ضمن ثم قال : لم يكن عليه حق ، صدق خصمه ، وفي يمينه وجهان ، انتهى . وكذا قال في الرعاية ، وأطلقهما في الكافي وقال : معنى توجيههما في الرهن يعني إذا أقر بالرهن ثم ادعى أنه لم يقبضه . وأطلق الخلاف أيضا هناك .
( أحدهما ) عليه اليمين ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وقالا : هذا أولى .
( والوجه الثاني ) لا يمين عليه ، وهو احتمال في المغني والشرح