[ ص: 255 ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ( م 1 ) واستقرار المحال عليه ، نص عليه ، وقيل : والمحال به ، جزم به الحلواني .
[ ص: 255 ] باب الحوالة ( مسألة 1 ) [ قوله ] تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال ، وفي مذروع ومعدود وجهان ، انتهى . يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات ، ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان ، وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي ، قال في الرعايتين والحاويين : إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .
( أحدهما ) يصح في المذروع والمعدود . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان والثمار ، أو لا مثل له كالحيوان والثياب . وقد أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال الناظم : يصح فيما فيه السلم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والوجه الثاني ) لا تصح الحوالة بذلك . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا تصح الحوالة في الإبل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال ، انتهى .
( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة القرض ، وصححناها هناك ، فليراجع . .