صفحة جزء
فلا يصحان في دين سلم وفي رأس [ ص: 256 ] ماله بعد فسخه وجهان ( م 2 ) وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود ، لصحة الإبراء منه والحوالة عليه وبه .


[ ص: 256 ] مسألة 2 ) قوله : فلا يصحان في دين سلم ، وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح . قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع : ولا يصح التصرف مع المديون وعليه بحال في دين مستقر قبل قبضه ، وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره أيضا . وقيل يصح تصرفه ، انتهى . فقدم عدم صحة تصرفه .

( والوجه الثاني ) يصح ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ثم وجدته في تصحيح المحرر قال : وهو أصح ، على ما يظهر لي ، قال : ومستندي عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم ، لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا ، وهذا مستقر ، وبعضهم يقول : يصح في كل دين عدا كذا ، ولم يذكر هذا في المستثنى ، وهذا دين ، فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية