ولا يصح على دين كتابة ولو حل في المنصوص ، ومهر وأجرة بالعقد ، وفيهن بها وجهان ( م 3 ) .
( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح على دين كتابة ، ومهر وأجرة بالعقد ، [ ص: 257 ] وفيهن بها وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم : يشترط لصحتها أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر .
وقال في الحاويين : ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر .
وقال في الرعايتين : إن ما يصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر ، في الأشهر ، على دين مستقر . وقال في الفائق : ويختص صحتها بدين يصح السلم فيه ، ويشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر .
وقال في التلخيص : لا تصح الحوالة بغير مستقر ولا غير مستقر ، فلا تصح في مدة الخيار ، على ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد ، انتهى .
وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر : الديون أربعة أقسام : دين سلم ، ودين كتابة ، وما عداهما وهو قسمان : مستقر وغير مستقر ، كثمن البيع في مدة الخيار ونحوه ، فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه ، وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه ، ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها . وقيل : لا تصح على غير مستقر بحال ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد وجماعة من الأصحاب . وقيل : ولا بما ليس بمستقر ، وهذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والسامري ، انتهى .
وقال في الكافي : يشترط أن يحيل على دين مستقر ، ولا يعتبر استقرار المحال به ، فلو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها ، أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار ، أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل ، صح في ذلك ، وإن أحالت الزوجة أو البائع أو السيد والحالة ما تقدم لم يصح ، انتهى ، ملخصا ، وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه يشترط لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر ، [ ص: 258 ] وقدمه المصنف قبل ذلك وقال : نص عليه ، ولا يشترط استقرار المحال به ، كما هو مختار الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره ، وتقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الذي في التلخيص ، وكلام صاحب المحرر والزركشي ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك ، وإن كان اختيار كثير من الأصحاب اشتراط استقرار المحال عليه والمحال به ، nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي في المجرد والحلواني nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وابن الجوزي والسامري والفخر بن تيمية nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب الحاويين والفائق وغيرهم ، وتلخص مما تقدم أن في المسألة عدة طرق ، والله أعلم .
( تنبيهات )
( الأول ) أخل المصنف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة بالعقد ، فإن فيهما قولا كبيرا بجواز الجهالة عليهما ، قدمه في المحرر والزركشي وغيرهما ، وجزم المصنف بغيره تبعا لجماعة .
( الثاني ) في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولا اشتراط استقرار المحال عليه دون المحال به نظر .