وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { أعوذ بالله } .
وفي كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره أعوذ بالله ، والأمر به ، ويكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا .
وفي المستوعب وغيره تركه أولى وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف ، ويجعل فص خاتم فيه ذكر الله تعالى في باطن كفه ولا بأس بدراهم ونحوها ، نص عليهما ، ويتوجه في حرز [ ص: 114 ] مثلها .
( الثاني ) قوله ولا بأس بدراهم ونحوها نص عليهما انتهى ، فجزم بأنه لا بأس بذلك في الخلاء وهو مستثنى من كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى بلا حاجة ، [ ص: 114 ] وقد جزم بذلك جماعة ( قلت ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها في الخلاء كغيرها في الكراهة ، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ ، فقال في الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه { قل هو الله أحد } يكره أن يدخل اسم الله الخلاء ، انتهى .