صفحة جزء
[ ص: 264 ] إذا أقر له بدين أو عين فوهب أو أسقط بعضه وطلب باقيه صح ، لا بلفظ الصلح ، على الأصح ، لأنه هضم للحق ، خلافا لظاهر الموجز والتبصرة ، أو جعله شرطا في الأصح ، كما لو منعه المديون حقه بدونه ، ويصح ممن لا يصح تبرعه مع إنكار ولا بينة ، وكذا من ولي ، وقيل : لا . قطع به في الترغيب ، ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة ، وقيل : أو لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية