ولو
صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح ، نقله الجماعة .
وفي الإرشاد والمبهج رواية اختارها
شيخنا ، لبراءة الذمة هنا ، وكدين الكتابة ، جزم به الأصحاب ، ونقله
ابن منصور ، قال : ليس بينه وبين سيده ربا ، فدل أنه إنما جوزه على هذا الأصل ، والأشهر عكسه ، ونقل
ابن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل : عجل لي وأضع عنك ، قال : من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس ، وكره أكثر . وسأله
أبو طالب عن هذه الصورة ، فقال : كذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما له يضع منه ما شاء . قلت : ما تقول أنت ؟ قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هو ربا .