ولو
صالح عن حق كدية خطإ وقيمة متلف غير مثلي بأكثر منه من جنسه لم يصح ، وصححه
شيخنا وأنه
[ ص: 265 ] قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، كعرض وكالمثلي ، ويخرج على ذلك تأجيل القيمة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية : يصح ، وذكر
شيخنا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع ( و
هـ ) ، والظاهر أنها الرواية المذكورة .