[ ص: 265 ] باب الصلح ( مسألة 1 و 2 ) قوله : ولو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح ، وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل : يجوز ، كبذل المدعى رقه ، وفي إبانتها به في المسألة الأولى وجهان ، وقيل : لا ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى ) إذا ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح ، وإن بذلت الزوجة العوض ليقر لها بأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق فهل يجوز أم لا ؟ أطلق الخلاف . والأحسن في العبارة ، " فهل يصح أم لا " ؟ وأطلقه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
[ ص: 266 ] أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الكافي وغيره ، وصححه في النظم وغيره .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص وغيرهم ، لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه العبودية مالا صلحا عن دعواه ، ولم يذكروا دفع المرأة إليه .
( المسألة الثانية 2 ) إذا بذلت المرأة للزوج مالا ليقر بأنها غير زوجته ويكف نفسه عنها ففعل وقلنا يصح ، فهل تبين بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .
( أحدهما ) تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا ، كما لو أقرت بالزوجية فخالعها .
( والوجه الثاني ) لا تبين بذلك ، لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو قوي جدا . وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء .
( تنبيه ) قوله : " وإن بذلته الزوجة ليقر به " في فهمه غموض ، والمعنى ليقر لها أنها غير زوجة ، ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير ، والله أعلم .