ولو
ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ، وهو للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة ويرد معيبه ويفسخ الصلح ، فإن
صالح ببعض عين المدعي فهو فيه كمنكر ، وفيه خلاف ، وهو للآخر إبراء ، فلا شفعة ولا رد ، وفي الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة ، لأن المدعي ملجئ إلى التأخير بتأخير خصمه ، قال في الترغيب : وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما
[ ص: 268 ] يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس ، واقتصر صاحب المحرر على قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول
ابن أبي موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ومعناه ذكر
أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ، ثم ذكر رواية منها : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير ، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية ، وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ، ولا يشهد له إن علم ظلمه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي .