[ ص: 268 ] مسألة 3 ) قوله : ولو صالح عن المنكر أجنبي والمدعى دين صح ، وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فوجهان ، انتهى .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما ، وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والفائق .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في الفصول والمحرر والحاويين ، وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، وقدمه في النظم .