( مسألة 4 ) قوله : ويرجع مع الإذن ، وفيه بنية رجوع وجهان ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير وغيرهم .
( أحدهما ) لا يرجع ، وهو الصحيح ، صححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى [ ص: 269 ] قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا يرجع ، واختاره في الحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال : ورجع إن كان إذن . وجزم به في المحرر والوجيز ، وقدمه في الشرح والنظم والفائق وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يرجع . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ومن تبعه : خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، على الروايتين فيما إذا قضى دينه النائب بغير إذنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره : وهذا التخريج لا يصح ، وفرق بينهما ، قال في الفائق : هذا التخريج باطل ، انتهى . فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء .