وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه خمسة عشر ( و ) وقيل عليهما : وليلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا توقيت فيه ، كأكثره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إلا في العدة ، وأقل زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ، ذكره صاحب المحرر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، نقل
أبو بكر هي طاهر إذا رأت البياض ، وذكر
شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أقله ساعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يوم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقال إلا أن ترى ما يدل عليه .