ويصح الصلح عن قود ، ولم يفرقوا بين إقرار
[ ص: 270 ] وإنكار ، قال في المجرد : يجوز
عن قود وسكنى دار وعيب وإن لم يجز بيع ذلك ، لأنه لقطع الخصومة .
وقاله في الفصول في فصول صلح الإنكار ، وأن القود له بدل هو الدية كالمال ، وذكره صاحب المحرر في فصول الإنكار قال إن أرادا بيعها من الغير صح ، ومنه قياس المذهب جوازه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فإنه معنى الصلح بلفظ البيع ، وأنه يتخرج فيه كالإجارة بلفظ البيع ، وأنه صرح أصحابنا بصحة
الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها جهلا كيلها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والمنع قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ويصح بما يثبت مهرا ، ويصح بفوق دية .
وفي الترغيب : لا يصح على جنس الدية إن قيل موجبه أحد شيئين ، ولم يختر الوالي شيئا إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم ، حذرا من الربا ، وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا ، وذكره صاحب المحرر وفي المفردات مصالحته بفوق دية ليست من ثلثه ، ومع جهالته تجب دية أو أرش الخرج ، ومع خروجه مستحقا أو حرا قيمته ، لأنه ليس بيع .