ومن
أحدث في ملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى وتنور فله منعه ، كابتداء إحيائه ، بإجماعنا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وكدق وسقي يتعدى إليه ، بخلاف طبخه في داره وخبزه ، لأنه يسير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له منعه ، كتعلية داره ، في ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ولو
أفضى إلى سد الفضاء عن جاره ، قاله
شيخنا ، وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } فيتوجه منه منعه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري في الأدب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36231من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح } قال
شيخنا : وليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه ، بلا نزاع ، كذا قال .
وفي الفنون : من
أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة ، هل يمنع ؟ يحتمل المنع على ما ذكره بعض أئمة الشافعية ، وهو أنه لا يختص ضرر البدن ، بل يتعدى إلى الإضرار
[ ص: 286 ] بالعقار بنقصان أجرة الدور ، وفيها أيضا :
هل له أن يحدث قناة في ملكه تنز إلى حيطان الناس ؟ جوزه قوم من الشافعية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يجوز ، لأنه لو أوقد نارا في يوم ريح في ملكه لم يجز ، لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك غيره ، فكذا هنا .