قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه : ومن
له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6449أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري ، فآذاه بدخوله ، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لسمرة بعه فأبى ، فقال ناقله فأبى ، فقال هبه لي ولك مثله في الجنة فأبى ، فقال أنت مضار اذهب فاقلع نخله } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع منه وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقا له ، وقاله
شيخنا محتجا بهذا الخبر ، وهو من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر الباقر عن
سمرة منقطع لأن
أبا جعفر ولد سنة ست وخمسين ومات
سمرة سنة ثمان أو تسع وخمسين ، ورواه
أبو داود من حديث
أبي جعفر [ عن
سمرة ] وظاهر كلام الأصحاب : لا ، قال
شيخنا : الضرار محرم بالكتاب والسنة ، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق [ فهو مضار ] وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار ومن ذلك
[ ص: 287 ] قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل ، فقال {
إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها } ، قال : فدل ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه ، والله أعلم . .