صفحة جزء
قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر في وجوب زكاة الفطر على المدين : يجب أداء الدين عند طلبه ، والمراد كما قال صاحب المحرر [ يجب ] إذن على الفور ، وقيل : وقبله ، ويهمل بقدر ذلك ، اتفاقا ، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه ، قاله شيخنا : وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس أو موكل فيه ، وإن أبى حبس ، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه ، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ، ولم يسعه حبسه ، نقل ذلك حنبل ، فإن [ ص: 289 ] أصر ضرب ، ذكره في المنتخب وغيره ، وكذا قال في الفصول وغيره : يحبسه ، فإن أبى عزره ، قال : ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه ، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع ، قال شيخنا : نص عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ، ولا أعلم فيه نزاعا ، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر [ من ] التعزير إن قيل : يتقدر وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه .

وقال شيخنا : ولا يلزمه ، وذكر جماعة أنه يحبس ، وإن لم يقضه باع حاكم وقضاه ، وظاهره : يجب ، نقل حرب إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية