ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص ، في الأصح ، وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل : له السفر والقصر والترخص ، لكي لا يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم ، وقيل : لا ، إلا أن يوكل ، لئلا يمنع به واجبا ، وقيل : إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص ( م 1 ) .
[ ص: 289 ] باب التفليس ( مسألة 1 ) قوله : ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص ، في الأصح ، وإن لم يطلب أو يحل في سفره فقيل : له السفر والقصر والترخص لئلا [ ص: 290 ] يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم ، وقيل : لا ، إلا أن يوكل لئلا يمنع به واجبا ، وقيل : إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص ، انتهى .
( أحدهما ) له السفر والقصر والترخص ، لما قال المصنف ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .
( والقول الثاني ) ليس له ذلك إلا أن يوكل في قضائه ، لما قاله المصنف ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى في أنه يسافر ، ذكر هذين الوجهين nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين ، وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصلاة ، وكذا ابن حمدان في رعايته ( قلت ) : ويحتمل بناء الخلاف في مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلب ، وقدمه المصنف وغيره .
( والقول الثالث ) إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص .