[ ص: 269 ] فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح وأحمر ( و ) وفي صفرة أو كدرة وجهان ( م 6 ) تجلس برؤيته ، نقله الجماعة ، ويتوجه احتمال بمضي أقله ، تترك الصلاة والصوم أقل الحيض في ظاهر المذهب ، ثم تغتسل ، وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ، وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس في الرابع ، نص على ذلك ، وقيل في الثالث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتكرر مرتين فتجلس في الثالث ، وقيل في الثاني ، واختاره شيخنا ، وإن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضيه ، ويصير عادة ، وتعيد واجب صوم ونحوه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قبل تكراره احتياطا ، واختار شيخنا لا يجب إعادة .
[ ص: 268 - 269 ] مسألة 6 ) قوله : والمبتدأة بدم أسود ، والأصح وأحمر ، وفي صفرة أو كدرة وجهان ، انتهى ، وأطلقهما الزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الدم الأسود ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين عند الكلام على الصفرة والكدرة ، وجزم به في الفصول أيضا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والوجه الثاني لا تجلسه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان وابن عبيدان ، وابن عبد القوي في شرحهما ، وصاحب الفائق وغيرهم .