[ ص: 293 ] وإن
ادعى الإعسار حلف وخلي .
وفي الترغيب : يحبس ، إلى ظهور إعساره .
وفي البلغة : إلى أن يثبت ، وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه ، كبيع وقرض ، فيحبس ، إلا أن يقيم بينة بتلف ماله ، ويحلف معها ، في الأصح ، أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته ، ولم يحلف ، في الأصح ، لئلا يكون مكذبا للبينة ، وذكر
ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه معسر ، لأنها تشهد بالظاهر .
وفي الترغيب : إن حلف أنه قادر حبسه ، وإلا حلف المنكر عليهما وخلي ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي .
وفي المستوعب : إن
عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس .
وفي المغني : إذا حلف أنه ذو مال حبس .
وفي الكافي : يحلف أنه لا يعلم عسرته ، وظاهر كلام جماعة لا يحلف إلا أن يدعي المطلوب تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة ، فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام ، وإلا فيمينه بحسب جوابه ، كسائر الدعاوى ، وهذا أظهر ، وهو مرادهم ، لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك فأنكره ، ومتى لزمته اليمين فطلبها فنكل لم يحبس ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ، وإن لم يحلفه فلا وجه لعدم حبسه . .