صفحة جزء
[ ص: 293 ] وإن ادعى الإعسار حلف وخلي .

وفي الترغيب : يحبس ، إلى ظهور إعساره .

وفي البلغة : إلى أن يثبت ، وظاهر الخرقي أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه ، كبيع وقرض ، فيحبس ، إلا أن يقيم بينة بتلف ماله ، ويحلف معها ، في الأصح ، أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته ، ولم يحلف ، في الأصح ، لئلا يكون مكذبا للبينة ، وذكر ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه معسر ، لأنها تشهد بالظاهر .

وفي الترغيب : إن حلف أنه قادر حبسه ، وإلا حلف المنكر عليهما وخلي ، نقل حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي .

وفي المستوعب : إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس .

وفي المغني : إذا حلف أنه ذو مال حبس .

وفي الكافي : يحلف أنه لا يعلم عسرته ، وظاهر كلام جماعة لا يحلف إلا أن يدعي المطلوب تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة ، فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينة فلا كلام ، وإلا فيمينه بحسب جوابه ، كسائر الدعاوى ، وهذا أظهر ، وهو مرادهم ، لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك فأنكره ، ومتى لزمته اليمين فطلبها فنكل لم يحبس ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وإن لم يحلفه فلا وجه لعدم حبسه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية