صفحة جزء
. ويحرم أن يحلف معسر لا حق عليه وبتأول نص عليه ، ومن سأل عن غريب وظن إعساره شهد . وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه ، والأصح : أو بعضهم . وفي الترغيب : إن زاد دينه على المال وقيل : أو هو من الحاكم . وتصرفه قبل الحجر نافذ ، نص عليه ، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه ، ذكره الآدمي البغدادي . وقيل : لا ينفذ ، ذكره شيخنا واختاره ، وذكره أيضا [ في أفراد من الفتاوى ] [ ص: 299 ] رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية