. ويحرم أن
يحلف معسر لا حق عليه وبتأول نص عليه ، ومن
سأل عن غريب وظن إعساره شهد . وإن وفى ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه ، والأصح : أو بعضهم . وفي الترغيب : إن زاد دينه على المال وقيل : أو هو من الحاكم . وتصرفه قبل الحجر نافذ ، نص عليه ، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه ، ذكره
الآدمي البغدادي . وقيل : لا ينفذ ، ذكره
شيخنا واختاره ، وذكره أيضا [ في أفراد من الفتاوى ]
[ ص: 299 ] رواية .