وإن
قال المفلس : إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك ، فربه أحق به ، نقله
أبو الحارث .
وإن مات المفلس ، أو برئ من بعض ثمنه ، أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولو أنه عينان ، أو تعلق به حق شفعة ، في الأصح ، وقيل : مع طلبه ، أو جناية أو رهن ، أو تغير بما يزيل اسمه ، أو خلطه بما لا يتميز ، أو وطئ البكر ، وفيه وجه ، وقيل : أو الثيب ، أو صبغه ، أو قصره ، في وجه فيهما ، كنقصه بهما ، في الأصح ، فهو أسوة الغرماء .
وفي الموجز : إن أحدث صنعة كنسج غزل وعمل الدهن صابونا فروايتان . وفي التبصرة : لا يأخذه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، قال : ويشاركه المفلس في الزيادة .