. ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها ، فقيل : البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ( م 4 و 5 ) ويأخذه بزيادة منفصلة ومتصلة ، نص عليه .
وقال [ ص: 301 ] جماعة : المنفصلة للمفلس ، والمتصلة تمنع .
وفي الإرشاد والموجز : تمنع متصلة ، وفي منفصلة روايتان ، وهما في التبصرة .
[ ص: 300 ] مسألة 4 و 5 ) قوله : وإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل : [ ص: 301 ] البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ، انتهى . ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى 4 ) إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه ، فهل له بها الرجوع أم لا ؟ أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والقواعد الفقهية والزركشي ، وأطلق الأول والأخير في الكافي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) له الرجوع . قال الناظم : عاد الرجوع على القوي ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال في التلخيص : هو كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا ؟ انتهى .
( قلت ) : الصحيح أن له الرجوع في مسألة الهبة .
( والوجه الثاني ) ليس له الرجوع مطلقا ، لأنه زال عن ملكه .
( والوجه الثالث ) له الرجوع إن عادت السلعة إليه بفسخ ، كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه ، وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصية ونحوه لم يرجع ، وهو قوي .