صفحة جزء
. ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها ، فقيل : البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ( م 4 و 5 ) ويأخذه بزيادة منفصلة ومتصلة ، نص عليه .

وقال [ ص: 301 ] جماعة : المنفصلة للمفلس ، والمتصلة تمنع .

وفي الإرشاد والموجز : تمنع متصلة ، وفي منفصلة روايتان ، وهما في التبصرة .


[ ص: 300 ] مسألة 4 و 5 ) قوله : وإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه ، فقيل : لا يرجع ، وقيل : بلى إن رجع بفسخ ، وقيل : مطلقا ، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل : [ ص: 301 ] البائع الأول ، لسبقه ، وقيل : يقرع ، انتهى . ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 4 ) إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه ، فهل له بها الرجوع أم لا ؟ أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والقواعد الفقهية والزركشي ، وأطلق الأول والأخير في الكافي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) له الرجوع . قال الناظم : عاد الرجوع على القوي ، وقدمه ابن رزين في شرحه . قال في التلخيص : هو كعود الموهوب إلى الابن بعد زواله هل للأب الرجوع أم لا ؟ انتهى .

( قلت ) : الصحيح أن له الرجوع في مسألة الهبة .

( والوجه الثاني ) ليس له الرجوع مطلقا ، لأنه زال عن ملكه .

( والوجه الثالث ) له الرجوع إن عادت السلعة إليه بفسخ ، كالإقالة والرد بالعيب والخيار ونحوه ، وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصية ونحوه لم يرجع ، وهو قوي .

( المسألة الثانية 5 ) إذا قلنا له الرجوع فاشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل يختص بها البائع الأول لسبقه أو يقرع بينه وبين البائع الثاني ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يختص بها البائع الأول لسبقه .

( والوجه الثاني ) يقرع بينهما ، وهو أقوى من الأول .

( قلت ) : ويحتمل أن يختص بها البائع الثاني ويكون القول بالرجوح مخصوصا بغير البيع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية