ولا يحل دين بفلس ولا موت إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين ، فيختص به الحال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل ، فيشارك به ، وقيل على الأول في موته هل في تركه حصته ليأخذه إذا حل دينه ؟ أو يختص به الحال ؟ أو يرجع عليه إذا حل ؟ يحتمل أوجها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى إن عدم التوثيق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحل بهما ، اختاره
أبو محمد الجوزي [ كدينه ] وفي التلخيص : وكذا في حله بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة ، فإن كانت ملية
[ ص: 308 ] وإلا وثقوا .