ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء ، واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ، ولو كانت لواحد معين لم يجز . وفي الفنون : لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة ، كالرهن ، ولما سقط الحق بالبراءة .
وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن .
وفي الترغيب : الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له .
[ ص: 308 ] مسألة 9 ) قوله ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ، انتهى .
( أحدهما ) يحل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المغني : إذا لم يكن وارث حل الدين ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا ، وقدمه في القواعد الفقهية ( قلت ) : وهو عين الصواب في هذه الأزمنة .
( والاحتمال الثاني ) انتقاله إلى بيت المال ، ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل الدين ، وهذا كالمتعذر في هذا الزمان ، فالاعتماد على القول الأول . .