وإن
أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهده لم يحلف الغرماء ، ويلزم إجبار محترف على الكسب فيما يليق بمثله لبقية دينه ، كوقف وأم ولد ، في الأصح ، لا في لزوم حج وكفارة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ، كقبول هبة وصدقة ووصية وتزويج حتى أم ولد وخلع ورد مبيع وإمضائه .
وفيه وجه مع الأحظ ، وأخذ دية عن قود ، فعلى الأولى يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء ولو طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم لم يجبهم ، وإذا أعيد وقد ادان شارك غرماء الحجر الثاني الأول ، ولو
فلسه القاضي ثم ادان لم يحبس ، لأن أمره قد وضح ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وإن عفا مطلقا
[ ص: 310 ] أو مجانا [ وجبت ] على موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت .
وفي الترغيب : اختار الأكثر : لا يصح مجانا ، والخلاف في سفيه ووارث مع ديون مستغرقة ، ومريض ، ويصح منه في ثلثه ، ولا يصح عفوهم عن الدية ، في الأصح ، وقيل : للمفلس العفو مجانا ، نص عليه ، ولا يجوز ملازمته .
وفي الموجز والتبصرة : والإشراف على تصرفه [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] .