[ ص: 311 ] الحجر وهو لغة المنع ، وشرعا المنع من التصرف بحجر على صغير ومجنون وسفيه لحظهم ، ومن دفع إليهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ، وقيل : مجنون ، وقيل : يضمن سفيه جهل حجره ، ويلزمهم أرش جناية وضمان ما لم يدفع إليهم ، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه ، وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه ، في الأصح ، وكذا إن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ، وإن أودعهم أو أعارهم أو عبدا مالا فأتلفوه أو تلف بتفريط سفيه وعبد ، فقيل : بالضمان وعدمه ، وضمان عبد ، وقيل : وسفيه ( م 1 و 2 ) وإن تم لصغير خمس عشرة سنة [ ص: 312 ] أو أنزل أو نبت شعر خشن حول قبله ، نقله الجماعة ، وحكي [ ص: 313 ] فيه رواية ، أو عقل مجنون ورشدا بلا حكم ، فك حجرهما بلا حكم ، نص عليه ، وفيه وجه ، وقيل في صغير ، وسواء رشده الولي أو لا ، قال شيخنا : وإن نوزع في الرشد فشهد شاهدان قبل ، لأنه قد يعلم بالاستفاضة ، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده ، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ ، وتزيد جارية بحيض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحكم ببلوغها بغيره ، ونقلها جماعة ، قال أبو بكر : هي قول أول ، وحملها دليل إنزالها ، وقدره أقل مدة حمل ، ولا ينفك قبل ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر لرشدها أيضا تزوجها وتلد أو تقيم سنة مع زوج ، واختاره جماعة ، فلو لم [ ص: 314 ] تتزوج فقيل : يدوم ، وقيل ما لم تعنس .
[ ص: 311 ] باب الحجر
( مسألة 1 و 2 ) [ قوله ] وإن أودعهم أو أعارهم يعني الصغير والمجنون والسفيه أو عبدا مالا فأتلفوه ، أو تلف بتفريط سفيه وعبد ، فقيل : بالضمان وعدمه ، وضمان عبد ، وقيل : وسفيه ، انتهى . اشتمل كلامه على مسألتين :
( المسألة الأولى ) إذا أودع الصبي أو المجنون أو السفيه أو العبد مالا فأتلفوه فهل يضمنونه أم لا ؟ أم يضمن العبد وحده ؟ أم هو والسفيه ؟ ذكر فيه أقوالا ، أطلق الخلاف . أما الصبي إذا أتلف الوديعة فهل يضمنها أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والفائق في هذا الباب ، وأطلقه في باب الوديعة في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
[ ص: 312 ] أحدهما ) لا يضمن ، قدمه في الخلاصة والمقنع . قال في الفصول : وهو أصح عندي . قال في الهداية والمستوعب والتلخيص : قال غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أصحابنا : لا يضمن . قال الحارثي : قال ابن حامد : قياس المذهب لا يضمن ، وإليه صار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أخيرا ، ذكره عنه ولده أبو الحسين ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رءوس المسائل سواه ، واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وهو أصح عندي ، انتهى .
( والوجه الثاني ) يضمن ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، واختاره أيضا الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ، قال الحارثي : واختاره أبو علي بن شهاب ، ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد سواه ، انتهى . وصححه الناظم ، وقدمه في الفصول في موضع ، وهذا الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه .
تنبيهات :
( الأول ) ألحق المصنف السفيه بالصغير ، وكذلك الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وابن حمدان وجماعة ، وقدم في الرعاية الكبرى في هذا الباب أن إتلاف السفيه الوديعة هدر ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد بأنه كالبالغ الرشيد ، وكذلك صاحب التلخيص ، قال الحارثي : وإلحاقه بالرشيد أقرب ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب .
( الثاني ) ألحق المصنف أيضا العبد بالصغير ، وكذلك صاحب المحرر والرعايتين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والذي قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص ، قال الحارثي : به قال الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وأبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وابن بكروس وغيرهم : إن العبد يضمن إذا أتلف الوديعة ، واختاره الحارثي ، ورد غيره [ ص: 313 ]
( الثالث ) المجنون كالصغير فيما تقدم من الأحكام ، قاله الأصحاب .
( الرابع ) العارية كالوديعة ، قاله المصنف والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وغيرهم .