( م 3 ) والرشد إصلاح المال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : والدين ، وهو الأليق بمذهبنا ، قال في التلخيص ونص عليه وقيل : ودواما ، وهو أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام ، لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] { لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في في أخيه لم يكن إسرافا } قال في النهاية : أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه عائلته وقال شيخنا : أو مباح قدرا زائدا على المصلحة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب إنكار صرفه في المحرم ، فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهوات فإن لم يخف الفقر لم يكن مسرفا ، وإلا فهو من السرف المنهي عنه ، [ ص: 315 ] قال ابن الجوزي : في التبذير قولان : أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : في غير طاعة ، والثاني الإسراف المتلف للمال { إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه ويشاركونهم في معصية الله { وكان الشيطان لربه كفورا } أي جاحدا لنعمه ، قال : وهذا يتضمن أن المسرف كفور للنعمة : ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أنس منه رشدا أعطاه [ ماله ] وإلا لم يعطه . ذكره أبو يعلى الصغير قول الجماعة ، وأن الغلام بالبلوغ يملك النكاح لنفسه ، ونقل البغوي أن وصيا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي [ وأبلغ ] قال : إن لم تقدر له على حيلة فأعطه . وزمن الاختبار قبل البلوغ ، وقيل : لا ، للجارية ، لنقص خبرتها بالخفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعده ، فيهما ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح : .
[ ص: 314 ] مسألة 3 ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر لرشدها تزوجها وتلد وتقيم سنة مع زوج ، واختاره جماعة ، فلو لم تتزوج فقيل : يدوم ما لم تعنس ، انتهى .
( أحدهما ) يدوم الحجر عليها ، وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخ وغيره ، وهو قوي ، بل هو ظاهر الرواية ، وجزم به في الفصول .
( والقول الثاني ) يدوم ما لم تعنس . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع إليها ما لها إذا عنست وبرزت للرجال ( قلت ) : وهو الصواب ، واقتصر عليه في الكافي . .