[ ص: 316 ] وولي صغير ومجنون أب رشيد ، قيل : عدل ، وقيل : ومستور ( م 4 ) ثم وصيه ولو بجعل وثم متبرع ، ذكره في الخلاف كذلك مع ثبوت ولايته ، نقل ابن منصور : لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي وقاض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان ( م 5 ) .
( أحدهما ) يكفي مستور الحال ، وهو الصحيح ، قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرةابن عبدوس وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه ، فظاهره الاكتفاء بمستور الحال ( قلت ) : وهو الصواب . وأطلق في المغني والمقنع والوجيز وغيرهم : ولاية الأب .
( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان .
وقال في الكافي : ومن شرط ثبوت الولاية العدالة ، بلا خلاف ، فظاهره العدالة ظاهرا وباطنا .
( مسألة 5 ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلي الجد ، ففي تقديمه على وصيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق .
[ ص: 317 ] أحدهما ) يقدم على الوصي ، كالأب ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .