صفحة جزء
وقال شيخنا لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه ، كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه ( ع ) ثم حاكم ، ومرادهم فيه الصفات [ ص: 317 ] المعتبرة وإلا أمين يقوم به ، اختاره شيخنا [ رحمه الله ] وقال في حاكم عاجز كالعدم ، نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة : فيخاف من أمره : ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ، ترجمه الخلال : الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار . ونقل أبو طالب : إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ، ونقل مهنا إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه ، وقاله الحارثي ، وحمله القاضي على عدم الحاكم ، ونقل أبو داود : لا يرد على المرأة شيئا تعطى نصيبها ، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به ، فظاهره حاكم أو غيره ، ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة ، فقال : لا بينة ، كيف أصنع ؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه ، قال : لا قاضي لنا ، قال : إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق [ به ] . وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة [ ص: 318 ] صغار كيف أصنع فقال : إن كان لهم وصي . فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية