وقال
شيخنا لو
وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه ، كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق بثلثه ( ع ) ثم حاكم ، ومرادهم فيه الصفات
[ ص: 317 ] المعتبرة وإلا أمين يقوم به ، اختاره
شيخنا [ رحمه الله ] وقال في حاكم عاجز كالعدم ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة : فيخاف من أمره : ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ، ترجمه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار . ونقل
أبو طالب : إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ، ونقل
مهنا إن مات المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه ، وقاله
الحارثي ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على عدم الحاكم ، ونقل
أبو داود : لا يرد على المرأة شيئا تعطى نصيبها ، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به ، فظاهره حاكم أو غيره ، ونقل أيضا فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة ، فقال : لا بينة ، كيف أصنع ؟ قال : إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه ، قال : لا قاضي لنا ، قال : إن لم تخف تبعة من وارث فتصدق [ به ] . وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة
[ ص: 318 ] صغار كيف أصنع فقال : إن كان لهم وصي . فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها . .