وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان ( م 9 ) ويتقيد بمهر المثل ، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها ، كتزويجه بها ، في أحد الوجهين ، والثاني : [ ص: 324 ] تبطل هي للنهي عنها ، فلا تلزم أحدا ( م 10 ) وإن عضله استقل ، وإن علمه يطلق اشترى له أمة .
( أحدهما ) لا يلزم تعيينها ، بل هو مخير ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشرح : الولي مخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ، ونصراه ، وهو الصواب ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقطعوا به .
( والوجه الثاني ) يلزمه تعيين المرأة له وهو قوي ( قلت ) : ينبغي أن تقيد المسألة بما إذا تزوج من تقاربه في الكلفة ونحوها ، ولعله مراد الأصحاب ، ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك : ويتقيد بمهر المثل .
[ ص: 324 ] مسألة 10 ) قوله : ويتقيد بمهر المثل ، ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه بها في أحد الوجهين : والثاني تبطل هي للنهي عنها ، فلا تلزم أحدا ، انتهى .
( أحدهما ) ليس له تزويجه بزيادة على مهر المثل ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب
( والوجه الثاني ) له ذلك إذا رآه مصلحة ، وما هو ببعيد .