ويحرم وطؤها قبل تكراره ، نص عليه احتياطا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، ذكرها في الرعاية ، وأطلق ابن الجوزي في إباحته روايتين في المستوعب وغيره ، هي كمستحاضة . وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ( م 7 ) فإن عاد فكما لو لم
[ ص: 270 ] ينقطع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس . ولا عادة بمرة ( خ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجلس غالب الحيض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عادة نسائها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أكثره ، اختاره في المغني ( و ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، الروايات في المستحاضة ، وإن جاوز أكثره فمستحاضة .
( مسألة 7 ) قوله : في المبتدأة ويحرم وطؤها قبل تكراره ونص عليه فإن انقطع
[ ص: 270 ] ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في المغني ومجمع البحرين ومختصر ابن تميم بالوضع وشرح ابن عبيدان والحاويين ( إحداهما ) : يكره إن أمن العنت ، جزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وابن تميم في باب النفاس والرواية الثانية يباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره ، وهو الصحيح ، قدمه في الشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والرعاية الكبرى ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ذكره عنه ابن عبيدان في أحكام النفاس وهو الصواب .