صفحة جزء
[ ص: 337 ] تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا [ فلا ] فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح ، إذ الطلاق لا يملكه في الحال ، ذكره الأزجي ، وذكر غيره إن قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه ، صح ، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما ، وإلا فلا ، وقيل : بلى ، فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح ، إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ( م 1 و 2 ) [ ص: 338 ] ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه ، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ، وفيه في المذهب لنفسه روايتان ، ويصح توكيل عبد غيره بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان .


[ ص: 337 ] باب الوكالة

( مسألة 1 و 2 ) قوله : فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق والرعاية الكبرى في النكاح

( أحدهما ) يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة ، وهو الصحيح ، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته ، قال الشيخ الموفق والشارح : وهو القياس ، وقدمه في المغني والكافي ، قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح ، اختاره الأكثر ، منهم القاضي ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين ، وصححه الناظم وغيره ، قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح ، انتهى . وهذه المسألة بعينها ذكرها المصنف في باب أركان النكاح ، فحصل التكرار .

[ ص: 338 ] تنبيه : قوله : ويصح توكيل عبد [ غيره ] بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح ، والفائق في صحة قبوله النكاح .

( أحدهما ) لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول ، قال الشارح : ولا يجوز توكيل العبد بغير إذن سيده ، وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز ، وجزم به في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية . والوجه الثاني يصحان منه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقيل : يصح القبول دون الإيجاب ، وهو ظاهر كلامه في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية