صفحة جزء
وهل يصح أن [ ص: 339 ] يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه وقيل : أو لا ؟ روايتان ( م 4 ) وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ( م 5 ) وفي المغني : ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ، ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول [ ص: 340 ] نكاح أمة لمباح له ، وغني لفقير في قبول زكاة ، لأن سلبهما القدرة تنزيه ، ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه ، ويوكل مكاتب ، ويعتبر تعيين الوكيل ، قاله القاضي وأصحابه [ في مسألة : تصدق بالدين الذي عليك ] وفي الانتصار : لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح وتصح بكل قول يفيد الإذن ، نص عليه ، ونقل جعفر : إذا قال : بع هذا ، ليس بشيء ، حتى يقول : قد وكلتك ، وتأوله القاضي على التأكيد ، لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة ، كذا الوكالة .

وقال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد [ رضي الله عنه ] على أظهره ويصرفه عن ظاهره ، والواجب أن يقال : كل لفظ رواية ونصحح الصحيح ، قال الأزجي : ينبغي أن يعول في المذهب على هذا ، لئلا يصير المذهب رواية واحدة ، ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع ، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ، وهو أظهر ، وكالقبول ، موقتة ومعلقة بشرط ، نص عليه ، كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة ، وكتعليق تصرف ، وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليق توكيل ، لأنه علقه بصفة وأنه [ ص: 341 ] يصح تعليق تصرف ، وقيل : لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول ، والأصح : وفعل دال فيما لا تدخله نيابة ، كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ، ومعصية ، ويصح : أخرج زكاة مالي من مالك . وهي عقد جائز ، كشركة وجعالة ، تبطل بفسخ أحدهما ، فإن كان قال : كلما عزلتك فقد وكلتك ، انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك ، فقط ، وهي الوكالة الدورية ، وهو فسخ معلق بشرط ، وبموته وحجر سفه وجنون ، وفيه وجه ، وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ، ولو كان وكيلا في خصومة ، وكذا شركة ومضاربة ، ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ، ولا بسكر ، فإن فسق به بطلت فيما ينافيه ، وحرية عبد غيره .


[ ص: 339 ] مسألة 4 ) [ قوله ] وهل يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه ، وقيل : أو لا ؟ روايتان ، انتهى . وكذا حكاهما في المغني والشرح والفائق وغيرهم ، وهما وجهان في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الكبير والفائق وغيرهم .

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والوجيز وغيرهما ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، قال في الرعاية الكبرى : صح ، في الأصح ، قال في القواعد الأصولية ، الصحيح الصحة ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمغني وشرح ابن رزين والخلاصة وغيرهم . والرواية الثانية لا يصح .

( مسألة 5 ) وقوله : وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : احتمل وجهين .

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في المغني وغيره ، ونصره ، قال في الوجيز : ومن وكل عبد غيره بإذن سيده صح ، فظاهره دخول هذه المسألة ، وهو ظاهر بحسب الشارح . والرواية الثانية لا يصح ، قدمه ابن رزين

التالي السابق


الخدمات العلمية