[ ص: 342 ] أحدهما ) تبطل الوكالة ، اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل . والوجه الثاني لا تبطل ، جزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، وقيل : تبطل إن تعمد الجحد ، وإلا فلا ، وهو قوي ، وعند المصنف أن الخلاف المطلق جار فيه وفي غيره ، وهذا القول طريقة .
( المسألة الثانية 7 ) لو وكل عبده ثم أعتقه فهل تبطل الوكالة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والهادي والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن منجى وغيرهم .
( أحدهما ) لا تبطل ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الكافي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والفائق وغيرهم ، والوجه الثاني تبطل ، قدمه في الرعاية الكبرى .
( المسألة الثالثة 8 ) لو وكل عبده ثم باعه فالحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم ( قلت ) : يتوجه أن تبطل فيما إذا باعه دون ما إذا أعتقه .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت : أو وهبه أو كاتبه ، يعني أنه كبيعه ، وقدم البطلان هنا كما قدم في التي قبلها .
( المسألة الرابعة 9 ) لو وكل عبد غيره فباعه سيده فهل تبطل الوكالة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله ، خلافا ومذهبا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أيضا والشارح والمصنف وغيرهم .
( أحدهما ) لا تبطل بذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والشرح [ ص: 343 ] وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والوجيز وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في القاعدة الخامسة والأربعين : والمشهور أنها لا تنفسخ ، قال في الرعاية الصغرى : نفذ تصرفه ، في الأصح ، انتهى . وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان ، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر .
والوجه الثاني تبطل الوكالة ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته وغيره ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
وقال في المستوعب ومن تابعه : أطلق nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب القول بأنها لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه . وهذا فيه تفصيل ، وملخصه أنه إن أتلف بتعديه عما وكل فيه بطلت الوكالة ، وإن كان عما تعدى فيه باقية لم تبطل ، انتهى ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح والمصنف وغيرهم ( قلت ) : وهو مراد nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، والذي يظهر أن هذا محل وفاق .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين : وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها ، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن ، انتهى .